وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثامن عشر 18 · الصفحة الأصلية 228 / داخلي 222 من 444

[صفحة 228]

لَوْ كَانَ كُلُّ مَنْ يَمُرُّ بِهِ يَأْخُذُ سُنْبُلَةً كَانَ لَا يَبْقَى شَيْءٌ.


أَقُولُ: هَذَا ظَاهِرٌ فِي حُصُولِ الْفَسَادِ بِكَثْرَةِ الْمَارَّةِ وَ فِي الْحَمْلِ دُونَ الْأَكْلِ وَ يَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةَ.


23558- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ مِنَ الزَّرْعِ- وَ النَّخْلِ وَ الْكَرْمِ وَ الشَّجَرِ وَ الْمَبَاطِخِ (2) وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الثَّمَرِ- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ شَيْئاً وَ يَأْكُلَ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ- وَ كَيْفَ حَالُهُ إِنْ نَهَاهُ صَاحِبُهُ (3) أَوْ أَمَرَهُ الْقَيِّمُ فَلَيْسَ لَهُ- وَ كَمِ الْحَدُّ الَّذِي يَسَعُهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ- قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً.


أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْكَرَاهَةِ تَارَةً وَ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ الْحَمْلِ وَ إِنْ جَازَ الْأَكْلُ فِي الْحَالِ تَارَةً لِمَا مَرَّ (4).


23559- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَنْ مَرَّ بِبَسَاتِينَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْكُلَ مِنْ ثِمَارِهَا- وَ لَا يَحْمِلْ مِنْهَا شَيْئاً.


23560- 9- (6) وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ بِإِسْنَادِهِ السَّابِقِ فِي أَحَادِيثِ حِصَّةِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُمُسِ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ مُحَمَّدِ


____________

(1)- التهذيب 7- 92- 392، و الاستبصار 3- 90- 307.

(2)- المباطخ جمع مبطخة، و هي مزرعة البطيخ. (الصحاح بطخ- 1- 419).

(3)- في الاستبصار صاحب الثمرة (هامش المخطوط) و كذلك التهذيب.

(4)- مر في الأحاديث 1- 5 من هذا الباب.

(5)- الفقيه 3- 180- 3678.

(6)- كمال الدين 521- 49.

(7)- سبق في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الأنفال.

التالي الأصلية 228داخلي 222/444 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...