وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثامن عشر 18 · الصفحة الأصلية 303 / داخلي 296 من 444

[صفحة 303]

صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ مَتَاعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ- فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ إِلَّا أَنْ تُوَلِّيَهُ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَبِعْهُ.


23720- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كُرٌّ مِنْ طَعَامٍ- فَاشْتَرَى كُرّاً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ- فَقَالَ لِلرَّجُلِ انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ كُرَّكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الْعُقُودِ (2).


(3) 11 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَعَذَّرَ وُجُودُ الْمُسْلَمِ فِيهِ عِنْدَ الْحُلُولِ كَانَ لَهُ الْفَسْخُ وَ أَخْذُ رَأْسِ الْمَالِ وَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ وَ رَأْسَ مَالِ الْبَاقِي وَ حُكْمِ أَخْذِ قِيمَتِهِ بِسِعْرِ الْوَقْتِ

23721- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الْغَنَمِ ثُنْيَانٍ وَ جُذْعَانٍ- وَ غَيْرِ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى- قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ- الَّذِي عَلَيْهِ الْغَنَمُ عَلَى جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ- أَنْ


____________

(1)- الكافي 5- 179- 5، و أورده عن الفقيه و التهذيب في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود.

(2)- تقدم في الباب 16 من أبواب أحكام العقود.

(3)- الباب 11 فيه 17 حديثا.

(4)- الكافي 5- 221- 8.

التالي الأصلية 303داخلي 296/444 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...