وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثامن عشر 18 · الصفحة الأصلية 345 / داخلي 338 من 444

[صفحة 345]

23813- 4- (1) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ.


(2) 13 بَابُ أَنَّ ثَمَنَ كَفَنِ الْمَيِّتِ مُقَدَّمٌ عَلَى دَيْنِهِ

23814- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ كَفَنِهِ- قَالَ يُكَفَّنُ بِمَا تَرَكَ إِلَّا أَنْ يَتَّجِرَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ- فَيُكَفِّنَهُ وَ يَقْضِيَ بِمَا تَرَكَ دَيْنَهُ.


23815- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ أَوَّلَ مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ- الْكَفَنُ ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي التَّكْفِينِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْوَصَايَا (6).


____________

(1)- الفقيه 3- 189- 3710.

(2)- الباب 13 فيه حديثان.

(3)- التهذيب 6- 187- 391، و أورد مثله في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب الوصايا.

(4)- التهذيب 6- 188- 398، و أورده في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الوصايا.

(5)- تقدم في الباب 33 من أبواب التكفين.

(6)- ياتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 27، و في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الوصايا.

التالي الأصلية 345داخلي 338/444 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...