(4)- تقدم في الحديث 6 من الباب 3، و في الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(5)- تقدم في الباب 46 من أبواب الصدقة، و في الباب 52 من أبواب وجوب الحج، و في الأبواب 4 و 5 و 50 من أبواب ما يكتسب به، و الحديث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب و الأحاديث 4 و 13 و 16 و 27 و 33 و 36 من الباب 46 من ابواب جهاد النفس.
(6)- الباب 6 فيه 6 أحاديث.
(7)- قال الشيخ في النهاية إذا كان الشيء يباع في بلد جزافا و في بلد آخر كيلا أو وزنا، فحكمه حكم المكيل في تحريم التفاضل فيه، و كذا قال سلار و قال في المبسوط المماثلة شرط في الربا، و إنما تعتبر المماثلة بعرف العادة في الحجاز على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله)، فاذا كانت العادة فيه الكيل لم يجز إلا كيلا في سائر البلاد، و ما كان العرف فيه الوزن لم يجز فيه إلا وزنا في سائر البلاد، و المكيال مكيال أهل المدينة، و الميزان ميزان أهل مكة هذا كله بلا خلاف فان كان مما لا يعرف عادته في عهد النبي (صلى الله عليه و آله) حمل على عادة البلد الذي فيه ذلك الشيء، فاذا ثبت ذلك مما عرف بالكيل لا يباع إلا كيلا، و ما كان العرف فيه وزنا لا يباع إلا وزنا، و كذا قال ابن البراج و هو الأقرب، نقله في- المختلف- و استدل عليه باصالة عدم التحريم، و استدل على الأول بالاحتياط و لا يخفى رجحانه (منه. قده). راجع النهاية 378، و المراسم 179، و المبسوط 2- 90 و المختلف 356.
(8)- التهذيب 7- 19- 81، و رواه العياشي في تفسيره تفسير العياشي 1- 152- 504.