(3)- ليس في هذا التعليل دلالة على المنع من بيع الشرط، و الاجارة، و بيع الشيء باضعاف قيمته، و اشتراط قرض أو تاجيل دين، و جعل شيء مع الناقص من غير جنسه، و نحو ذلك، مما يزول به تحريم الربا، كما ظنه بعض المدققين، لتواتر الأحاديث بجواز ذلك، و حجية قياس منصوص العلة أمر خلافي، و دليله غير تام، مع معارضته بما هو أقوى منه، و لو سلم فالنص الخاص الصحيح المتواتر مقدم قطعا، و قد تقدم في أحكام العقود، و في الخيار، و غير ذلك، و ياتي هنا و في عدة مواضع، و لو تمت العلة لزم وجوب فعل المعروف، و تحريم العقود (منه. قده).