وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثامن عشر 18 · صفحة 155 من 525

صفحة
[صفحة 3]
(2) 8 بَابُ أَنَّ الْحِنْطَةَ وَ الشَّعِيرَ جِنْسٌ وَاحِدٌ فِي الرِّبَا لَا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِيهِمَا وَ يَجُوزُ التَّسَاوِي (3)


23326- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ الطَّعَامَ الْأَكْرَارَ (5) فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُتِمُّ لَهُ مَا بَاعَهُ- فَيَقُولُ لَهُ خُذْ مِنِّي مَكَانَ كُلِّ قَفِيزِ حِنْطَةٍ قَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ- حَتَّى تَسْتَوْفِيَ مَا نَقَصَ مِنَ الْكَيْلِ قَالَ لَا يَصْلُحُ- لِأَنَّ أَصْلَ الشَّعِيرِ مِنَ الْحِنْطَةِ- وَ لَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ الدَّرَاهِمَ بِحِسَابِ مَا يَنْقُصُ مِنَ الْكَيْلِ.


____________


(1)- مسائل علي بن جعفر 125- 90.

(2)- الباب 8 فيه 8 أحاديث.

(3)- قال في المبسوط يجوز بيع الحنطة بدقيقها متماثلا و لا يجوز متفاضلا يدا بيد، و لا يجوز نسيئة، و الأحوط أن يباع بعضه ببعض وزنا مثلا بمثل، لأن الكيل يؤدي إلى التفاضل، لأن الدقيق أخف وزنا من الحنطة، و متى كان أحدهما يباع وزنا و الآخر كيلا فلا يباع أحدهما بصاحبه إلا كيلا، ليزول التفاضل مثل الحنطة و الخبز، و كذا قال ابن البراج، و قال في باب السلم لا يجوز بيع الجنس الواحد فيما يجري فيه الربا بعضه ببعض وزنا إذا كان أصله الكيل، و لا كيلا إذا كان أصله الوزن، نقلها في المختلف 356 و استدل على ذلك بصحيحتي زرارة، و محمد بن مسلم في الدقيق بالحنطة و السويق بالدقيق، و البر بالسويق، ثم قال و إنما تتحقق المماثلة في المقدار الذي جعله الشارع معيارا لهما، ثم اعترض على الشيخ في قوله و الأحوط، بنحو ما مر، و بانه حينئذ يلزم التفاضل شرعا. (منه.

قده). راجع المختلف 356.


(4)- الكافي 5- 187- 1.

(5)- الأكرار جمع كر، و هو مكيال للعراق يسع ستين قفيزا. (القاموس المحيط كرر- 2 130).

التالي ص 155/525 — الأصلية 3 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...