(3)- قال في المبسوط يجوز بيع الحنطة بدقيقها متماثلا و لا يجوز متفاضلا يدا بيد، و لا يجوز نسيئة، و الأحوط أن يباع بعضه ببعض وزنا مثلا بمثل، لأن الكيل يؤدي إلى التفاضل، لأن الدقيق أخف وزنا من الحنطة، و متى كان أحدهما يباع وزنا و الآخر كيلا فلا يباع أحدهما بصاحبه إلا كيلا، ليزول التفاضل مثل الحنطة و الخبز، و كذا قال ابن البراج، و قال في باب السلم لا يجوز بيع الجنس الواحد فيما يجري فيه الربا بعضه ببعض وزنا إذا كان أصله الكيل، و لا كيلا إذا كان أصله الوزن، نقلها في المختلف 356 و استدل على ذلك بصحيحتي زرارة، و محمد بن مسلم في الدقيق بالحنطة و السويق بالدقيق، و البر بالسويق، ثم قال و إنما تتحقق المماثلة في المقدار الذي جعله الشارع معيارا لهما، ثم اعترض على الشيخ في قوله و الأحوط، بنحو ما مر، و بانه حينئذ يلزم التفاضل شرعا. (منه.
قده). راجع المختلف 356.
(4)- الكافي 5- 187- 1.
(5)- الأكرار جمع كر، و هو مكيال للعراق يسع ستين قفيزا. (القاموس المحيط كرر- 2 130).