وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثامن عشر 18 · الصفحة الأصلية 291 / داخلي 284 من 444

صفحة
[صفحة 291]

الَّذِي أَنْتَ فِيهِ- قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ إِذَا وَصَفْتَهُ إِلَى أَجَلٍ- وَ عَنِ السَّلَفِ فِي الطَّعَامِ- كَيْلًا مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.


أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) ثُمَّ إِنَّ مَا تَقَدَّمَ (3) مِنْ جَوَازِ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ حَالًّا لَا يُنَافِي هَذِهِ الْأَحَادِيثَ لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ الْأَجَلِ مَعَ إِرَادَةِ السَّلَفِ لَا مَعَ إِرَادَةِ الْحُلُولِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ.


(4) 4 بَابُ جَوَازِ تَعَدُّدِ الْأَجَلِ بِأَنْ يُجْعَلَ لِكُلِّ جُزْءٍ مِنَ الْمَبِيعِ أَجَلٌ

23694- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يَحْلُبُهَا- لَهَا أَلْبَانٌ كَثِيرَةٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ- مَا تَقُولُ فِي شِرَاءِ الْخَمْسِمِائَةِ رِطْلٍ بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً- يَأْخُذُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْهُ أَرْطَالًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَا يَشْتَرِي- قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا وَ نَحْوِهِ.


وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ


____________

(1)- تقدم في الأحاديث 2، 4، 5، 7، من الباب 1 من هذه الأبواب، و في الحديثين 1، 3 من الباب 7 من أبواب أحكام العقود.

(2)- ياتي في الحديث 3 من الباب 5، و في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الباب 7 من أبواب أحكام العقود.

(4)- الباب 4 فيه حديث واحد.

(5)- الفقيه 3- 230- 3850، و أورده عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب عقد البيع.

التالي الأصلية 291داخلي 284/444 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...