(4)- ياتي في الباب 3، و في الأحاديث 3، 4، 6 من الباب 6، و ياتي ما يدل على أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب، في الباب 7 من أبواب النكاح العبيد و الاماء.
(5)- الباب 12 فيه 3 أحاديث.
(6)- الكافي 5- 474- 1، و أورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب نكاح العبيد.
(7)- لعل الآية التي أحلتها قوله تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ [المؤمنون 23- 5، 6] و التي حرمتها قوله تعالى وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، [الطلاق 65- 4]. و ياتي في النكاح أن في مثل هذا يكون إحداهما نسخت الاخرى، و أنه ((عليه السلام)) لم يبين ذلك للتقية، و أنه أشار الى البيان حيث نهى نفسه و ولده، و يفهم من مواضع كثيرة استعمالهم النسخ بمعنى التخصيص، فتدبر (منه ره).