وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثامن عشر 18 · صفحة 298 من 525

صفحة
[صفحة 262]

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ (2) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ (4).


(5) 12 بَابُ حُكْمِ وَطْءِ الْأَمَةِ الَّتِي تُشْتَرَى وَ هِيَ حَامِلٌ

23634- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَةِ الْحُبْلَى يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فَقَالَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ أَبِي(ع) فَقَالَ أَحَلَّتْهَا آيَةٌ (7) وَ حَرَّمَتْهَا أُخْرَى- وَ أَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِي وَ وُلْدِي فَقَالَ


____________


(1)- علل الشرائع 503- 1.

(2)- التهذيب 8- 212- 759.

(3)- مر في الحديثين 2، 3 من هذا الباب.

(4)- ياتي في الباب 3، و في الأحاديث 3، 4، 6 من الباب 6، و ياتي ما يدل على أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب، في الباب 7 من أبواب النكاح العبيد و الاماء.

(5)- الباب 12 فيه 3 أحاديث.

(6)- الكافي 5- 474- 1، و أورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب نكاح العبيد.

(7)- لعل الآية التي أحلتها قوله تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ [المؤمنون 23- 5، 6] و التي حرمتها قوله تعالى وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، [الطلاق 65- 4]. و ياتي في النكاح أن في مثل هذا يكون إحداهما نسخت الاخرى، و أنه ((عليه السلام)) لم يبين ذلك للتقية، و أنه أشار الى البيان حيث نهى نفسه و ولده، و يفهم من مواضع كثيرة استعمالهم النسخ بمعنى التخصيص، فتدبر (منه ره).

التالي ص 298/525 — الأصلية 262 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...