(1)- استدل به بعض المتاخرين على جواز الكفالة و الضمان مع الجهل بمبلغ المال. و فيه أن الأخبار متواترة بان الله علم نبيه ما كان و ما يكون و كذلك الامام، و لا أقل من الاحتمال فكيف يجزم بالجهل و ينسب إليهم مع أنها ليست كفالة حقيقية، بل يجب عليه قضاء الدين كما دلت عليه الأحاديث (منه قده).
(2)- تقدم في الحديثين 1، 7 من الباب 1، و في الحديث 4 من الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة.
و ياتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب الضمان، و في الأحاديث 4، 6، 14 من الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة.
(3)- الباب 10 فيه حديثان.
(4)- الكافي 5- 298- 1، و أورده في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب الدعاء.