(4)- وجهه أن الذي قتله أخذ ماله أيضا فانتقل الحق الى ذمته، و لما تعذر أخذه أداه الامام ((عليه السلام)) (منه قده).
(5)- التهذيب 6- 186- 386.
(6)- علل الشرائع 528- 8.
(7)- الكافي 5- 93- 3، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب، و في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب مقدمات التجارة، و ذيله في الحديث 4 من الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة.