وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثامن عشر 18 · صفحة 44 من 447

صفحة
[صفحة 47]

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (2).


23107- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ سَلَفٍ وَ بَيْعٍ- وَ عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ- وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ.


أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ شَيْئاً مُعَيَّناً لَيْسَ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَهُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ أَمْراً كُلِّيّاً مَوْصُوفاً فِي الذِّمَّةِ وَ يَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةُ وَ النَّسْخُ وَ التَّقِيَّةُ فِي الرِّوَايَةِ لِمَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي (6).


23108- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَجِيئُنِي يَطْلُبُ الْمَتَاعَ- فَأُقَاوِلُهُ عَلَى الرِّبْحِ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ فَأَبِيعُهُ مِنْهُ- فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ قُلْتُ بَلَى- قَالَ فَلَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَإِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يُفْسِدُهُ- قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ قَدْ بَاعَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ- قَالَ فَمَا يَقُولُ فِي السَّلَمِ- قَدْ بَاعَ صَاحِبُهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ قُلْتُ بَلَى


____________


(1)- الفقيه 3- 282- 4021.

(2)- لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

(3)- التهذيب 7- 230- 1005، و أورده في الحديث 4 من الباب 2، و قطعة منه في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(4)- في المصدر محمد بن أحمد بن يحيى.

(5)- مضى في الباب 1 من هذا الباب.

(6)- ياتي في الحديثين 3، 4 من هذا الباب، و في أبواب السلف.

(7)- الكافي 5- 200- 4.

التالي ص 44/447 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...