وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثامن عشر 18 · صفحة 47 من 447

صفحة
[صفحة 50]

23114- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ (2) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَقُولُ- اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ أُرْبِحَكَ كَذَا وَ كَذَا- قَالَ أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ قُلْتُ بَلَى- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُحِلُّ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ (3).


وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (4).


23115- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِينِي يَطْلُبُ مِنِّي بَيْعاً- وَ لَيْسَ عِنْدِي مَا يُرِيدُ أَنْ أُبَايِعَهُ بِهِ إِلَى السَّنَةِ أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَعِدَهُ حَتَّى أَشْتَرِيَ مَتَاعاً فَأَبِيعَهُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.


23116- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا يَشْتَرِي لَهُ مَتَاعاً فَيَشْتَرِيهِ مِنْهُ- قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا الْبَيْعُ بَعْدَ مَا يَشْتَرِيهِ.


23117- 7- (7) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَجِيئُنِي الرَّجُلُ يَطْلُبُ (8) بَيْعَ الْحَرِيرِ- وَ لَيْسَ عِنْدِي مِنْهُ


____________


(1)- التهذيب 7- 50- 216.

(2)- في الكافي 5- 201- 6 خالد بن نجيح (هامش المخطوط).

(3)- فيه دلالة على عدم انعقاد البيع بغير صيغة، فلا يكون بيع المعاطاة معتبرا، فتدبر. (منه. قده).

(4)- الكافي 5- 201- 6.

(5)- التهذيب 7- 50- 217.

(6)- التهذيب 7- 50- 218.

(7)- التهذيب 7- 50- 219.

(8)- في نسخة زيادة مني (هامش المخطوط).

التالي ص 47/447 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...