(6)- لا يبعد أن يكون الدراهم التي حكم بعدم لزومها هنا ما كان مغايرا و مخالفا لما في ذمة المكفول، و يكون الكفيل التزم بها عقوبة له إن لم يحضر المكفول، و التي حكم بلزومها هي التي في ذمة المكفول، و ربما فهم هذا من قوله (إلا أن يبدأ بالدراهم) بان تكون اللام للعهد أي التي في ذمة المكفول، و وجهه بعض فقهائنا بانه إذا بدأ بالرجل كان كفالة و كان ذكر الدراهم تاكيدا، لأنه إذا لم يحضره لزمه المال و إن لم يشرط و إن بدأ بالدراهم كان ضمانا. (منه قده).