وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثامن عشر 18 · صفحة 76 من 525

صفحة
[صفحة 68]

يَقْبِضَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- وَ قَالَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ إِنَّ الطَّعَامَ يُكَالُ.


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ مِثْلَهُ (1).


23163- 11- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ- فَقَالَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ- حَتَّى تَكِيلَهُ أَوْ تَزِنَهُ إِلَّا أَنْ تُوَلِّيَهُ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ.


23164- 12- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ مَتَاعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ- فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ إِلَّا أَنْ تُوَلِّيَهُ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ فَبِعْهُ.


23165- 13- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الطَّعَامَ- ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَكْتَالَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ.


23166- 14- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَ ذَلِكَ وَ قَالَ لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ.


23167- 15- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ أَوِ الثَّمَرَةَ- وَ قَدْ كَانَ اشْتَرَاهَا وَ لَمْ يَقْبِضْهَا- قَالَ لَا حَتَّى


____________


(1)- الفقيه 3- 217- 3805.

(2)- التهذيب 7- 35- 146.

(3)- التهذيب 7- 35- 147، و أورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب السلف.

(4)- التهذيب 7- 36- 149.

(5)- التهذيب 7- 36- 150، و أورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب عقد البيع و شروطه.

(6)- التهذيب 7- 36- 152.

التالي ص 76/525 — الأصلية 68 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...