وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع عشر 19 · الصفحة الأصلية 137 / داخلي 128 من 423

صفحة
[صفحة 137]

تَكُونُ الْإِجَارَةُ مُنْقَضِيَةً بِمَوْتِ الْمَرْأَةِ- فَكَتَبَ إِنْ كَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّى لَمْ يَبْلُغْ- فَمَاتَتْ فَلِوَرَثَتِهَا تِلْكَ الْإِجَارَةُ- فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ ذَلِكَ الْوَقْتَ وَ بَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْهُ- فَتُعْطَى وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ (1) ذَلِكَ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.


مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ جَمِيعاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ مِثْلَهُ (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَبْهَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ- مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي الْبُطْلَانِ وَ قَدْ نُقِلَ عَنِ الشَّيْخِ أَنَّهُ قَالَ بِبُطْلَانِ الْإِجَارَةِ بِمَوْتِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ اسْتَدَلَّ بِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ وَ أَخْبَارِهِمْ (5) وَ قَالَ فِي الْخِلَافِ إِذَا اسْتَأْجَرَ امْرَأَةً تُرْضِعُ وَلَدَهُ فَمَاتَ وَاحِدٌ مِنَ الثَّلَاثَةِ بَطَلَتِ الْإِجَارَةُ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ الَّتِي وَرَدَتْ أَنَّ الْإِجَارَةَ تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (6).


____________

(1)- يحتمل كون" من" هنا تبعيضية و يحتمل كونها ابتدائية، فعلى الأول يفيد ثبوت الأجرة للوارث بقدر ما مضى من المدة، و على الثاني يفيد عدم بطلان الاجارة، و أن الأجرة تثبت للوارث من وقت الموت إلى آخر الأجل. فتامل." منه قده".

(2)- التهذيب- في الموضعين- محمد بن أحمد بن يحيى.

(3)- التهذيب 7- 207- 912.

(4)- التهذيب 7- 208- 913.

(5)- راجع مختصر النافع- 1، و مسالك الأفهام 1- 321، و الخلاف كتاب الاجارة مسالة- 7.

(6)- الخلاف كتاب الاجارة مسالة- 17.

التالي الأصلية 137داخلي 128/423 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...