(1)- يحتمل كون" من" هنا تبعيضية و يحتمل كونها ابتدائية، فعلى الأول يفيد ثبوت الأجرة للوارث بقدر ما مضى من المدة، و على الثاني يفيد عدم بطلان الاجارة، و أن الأجرة تثبت للوارث من وقت الموت إلى آخر الأجل. فتامل." منه قده".
(2)- التهذيب- في الموضعين- محمد بن أحمد بن يحيى.
(3)- التهذيب 7- 207- 912.
(4)- التهذيب 7- 208- 913.
(5)- راجع مختصر النافع- 1، و مسالك الأفهام 1- 321، و الخلاف كتاب الاجارة مسالة- 7.