وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع عشر 19 · الصفحة الأصلية 215 / داخلي 205 من 423

[صفحة 215]

أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ الْمَأْدُومُ.


أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ فِي الْأَطْعِمَةِ (1) وَ الْوَصَايَا (2) وَ الْعِتْقِ (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4) فَيُحْمَلُ الْمَنْعُ عَلَى اسْتِحْبَابِ الِاسْتِئْذَانِ.


____________

(1)- ياتي في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب المائدة.

(2)- ياتي في البابين 17، 49 من أبواب الوصايا.

(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب العتق.

(4)- ياتي في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النذر، و في الحديث 6 من الباب 117، و في الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح.

و تقدم ما يدل على المنع في الباب 82 من أبواب ما يكتسب به.


التالي الأصلية 215داخلي 205/423 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...