وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع عشر 19 · الصفحة الأصلية 273 / داخلي 261 من 423

[صفحة 273]

جَمِيعاً مِثْلَهُ (1).


24573- 4- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الشَّيْءَ مِنْ مَالِهِ فِي مَرَضِهِ- قَالَ إِنْ أَبَانَ بِهِ (3) فَهُوَ جَائِزٌ- وَ إِنْ أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ.


24574- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْهُمْ(ع)قَالَ: مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ احْتُسِبَ لَهُ مِنْ زَكَاتِهِ.


24575- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ لَهُ الْوُلْدُ يَسَعُهُ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ- قَالَ هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ- (قَالَ فَإِنْ أَوْصَى بِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ) (6).


مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى نَحْوَهُ (7).


24576- 7- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لِلرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُلُثُ مَالِهِ- وَ إِنْ لَمْ يُوصِ فَلَيْسَ عَلَى الْوَرَثَةِ إِمْضَاؤُهُ.


____________

(1)- الفقيه 4- 231- 5550.

(2)- الكافي 7- 8- 6، و أورده في الحديث 6 من الباب 17 من هذه الأبواب.

(3)- في المصدر- فيه.

(4)- الكافي 7- 58- 4، و أورده في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 7- 8- 10، و أورده في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.

(6)- في المصدر- إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه و إن شاء تصدق به و إن شاء تركه إلى أن ياتيه الموت فان أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله و لا يضر بورثته.

(7)- التهذيب 9- 187- 750.

(8)- التهذيب 9- 242- 939.

التالي الأصلية 273داخلي 261/423 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...