وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع عشر 19 · الصفحة الأصلية 29 / داخلي 24 من 423

[صفحة 29]

(1) 13 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ بِيَدِهِ مُضَارَبَةٌ فَمَاتَ فَإِنْ عَيَّنَهَا لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ فَهِيَ لَهُ وَ إِلَّا قُسِمَتْ عَلَى الْغُرَمَاءِ بِالْحِصَصِ

24080- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ يَمُوتُ وَ عِنْدَهُ مَالُ مُضَارَبَةٍ- قَالَ إِنْ سَمَّاهُ بِعَيْنِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ- فَقَالَ هَذَا لِفُلَانٍ فَهُوَ لَهُ- وَ إِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَذْكُرْ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3). (4)


(5) 14 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَامِلِ دَفْعُ الْمَالِ إِلَى غَيْرِهِ مُضَارَبَةً بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ

24081- 1- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مَالًا مُضَارَبَةً- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُعَيِّنَهُ غَيْرَهُ بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ قَالَ لَا.


____________

(1)- الباب 13 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 7- 192- 851.

(3)- الفقيه 3- 229- 3847.

(4)- و ياتي ما يدل عليه في الحديث 14 من الباب 16 من أبواب الوصايا.

(5)- الباب 14 فيه حديث واحد.

(6)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 163- 422.

التالي الأصلية 29داخلي 24/423 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...