وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع عشر 19 · الصفحة الأصلية 377 / داخلي 365 من 423

[صفحة 377]

ع- لَا يَنْبَغِي لَهُمَا أَنْ يُخَالِفَا الْمَيِّتَ- وَ أَنْ يَعْمَلَا عَلَى حَسَبِ مَا أَمَرَهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ وَ ذَكَرَ أَنَّ التَّوْقِيعَ عِنْدَهُ بِخَطِّ الْعَسْكَرِيِّ(ع)(1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (2).


24798- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ مَالٌ- فَهَلَكَ وَ لَهُ وَصِيَّانِ- فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى أَحَدِ الْوَصِيَّيْنِ دُونَ صَاحِبِهِ- قَالَ لَا يَسْتَقِيمُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ السُّلْطَانُ قَدْ قَسَمَ بَيْنَهُمَا الْمَالَ- فَوَضَعَ عَلَى يَدِ هَذَا النِّصْفَ- وَ عَلَى يَدِ هَذَا النِّصْفَ- أَوْ يَجْتَمِعَانِ بِأَمْرِ سُلْطَانٍ.


قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ إِنْ قَسَمَ ذَلِكَ السُّلْطَانُ الْعَادِلُ كَانَ جَائِزاً وَ إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ الْجَائِرُ سَاغَ التَّصَرُّفُ فِيهِ لِلتَّقِيَّةِ.


24799- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَيْهِ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَيَّ وَ إِلَى آخَرَ أَوْ إِلَى رَجُلَيْنِ- فَقَالَ أَحَدُهُمَا خُذْ نِصْفَ مَا تَرَكَ- وَ أَعْطِنِي النِّصْفَ مِمَّا تَرَكَ فَأَبَى عَلَيْهِ الْآخَرُ- فَسَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ذَلِكَ لَهُ.


____________

(1)- الفقيه 4- 203- 5471.

(2)- الكافي 7- 46- 1.

(3)- التهذيب 9- 243- 941، و الاستبصار 4- 119- 450.

(4)- التهذيب 9- 185- 746، و الاستبصار 4- 118- 449.

التالي الأصلية 377داخلي 365/423 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...