وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع عشر 19 · صفحة 146 من 511

صفحة
[صفحة 132]

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).


(2) 23 بَابُ أَنَّ مَنْ تَقَبَّلَ بِعَمَلٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَبِّلَ غَيْرَهُ بِنَقِيصَةٍ إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ شَيْئاً وَ يَجُوزُ طَلَبُ الْوَضِيعَةِ مِنَ الْمُتَقَبِّلِ

24299- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ- فَلَا يَعْمَلُ فِيهِ وَ يَدْفَعُهُ إِلَى آخَرَ فَيَرْبَحُ فِيهِ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ شَيْئاً.


24300- 2- (4) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَكَمِ الْخَيَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي أَتَقَبَّلُ الثَّوْبَ بِدَرَاهِمَ- وَ أُسَلِّمُهُ بِأَكْثَرَ (5) مِنْ ذَلِكَ- لَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَشُقَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ فِيمَا تَقَبَّلْتَهُ مِنْ عَمَلٍ قَدِ اسْتَفْضَلْتَ فِيهِ.


وَ


التالي ص 146/511 — الأصلية 132 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...