وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع عشر 19 · صفحة 162 من 434

صفحة
[صفحة 168]

(1) 7 بَابُ حُكْمِ الْأَبِ إِذَا قَبَضَ مَهْرَ ابْنَتِهِ وَ أَنَّ لِلْأَبِ الْعَفْوَ عَنْ بَعْضِ مَهْرِ ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ إِذَا طُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ كَذَا الْوَكِيلُ

24374- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَبَضَ صَدَاقَ ابْنَتِهِ مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ مَاتَ- هَلْ لَهَا أَنْ تُطَالِبَ زَوْجَهَا بِصَدَاقِهَا أَوْ قَبْضُ أَبِيهَا قَبْضُهَا- فَقَالَ(ع)إِنْ كَانَتْ وَكَّلَتْهُ بِقَبْضِ صَدَاقِهَا مِنْ زَوْجِهَا- فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ- وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ وَكَّلَتْهُ فَلَهَا ذَلِكَ- وَ يَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى وَرَثَةِ أَبِيهَا بِذَلِكَ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ حِينَئِذٍ صَبِيَّةً فِي حَجْرِهِ- فَيَجُوزُ لِأَبِيهَا أَنْ يَقْبِضَ صَدَاقَهَا عَنْهَا- وَمَتَى طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا- فَلِأَبِيهَا أَنْ يَعْفُوَ عَنْ بَعْضِ الصَّدَاقِ وَ يَأْخُذَ بَعْضاً- وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ (3)- يَعْنِي الْأَبَ وَ الَّذِي تُوَكِّلُهُ الْمَرْأَةُ- وَ تُوَلِّيهِ أَمْرَهَا مِنْ أَخٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (4).


(5) 8 بَابُ تَحْرِيمِ الْخِيَانَةِ وَ التَّضْيِيعِ عَلَى الْوَكِيلِ

24375- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ


____________


(1)- الباب 7 فيه حديث واحد.

(2)- الفقيه 3- 88- 3387، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 16 من أبواب المهور.

(3)- البقرة 2- 237.

(4)- التهذيب 6- 215- 507.

(5)- الباب 8 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 5- 304- 2.

التالي ص 162/434 — الأصلية 168 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...