وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع عشر 19 · صفحة 24 من 434

صفحة
[صفحة 28]

هِيَ لِصَاحِبِ الْمَالِ- إِنْ كَانَ فِيهَا وَضِيعَةٌ فَعَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ فِيهَا رِبْحٌ فَلَهُ- لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ نَعَمْ.


أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّحْلِيلِ مِنَ الْمَالِكِ لِمَا يَأْتِي (1).


(2) 12 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ الْإِنْسَانُ إِلَى عَبْدِهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ الْعَبْدُ كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ

24079- 1- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ- عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ الْعَبْدُ- كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ قَالَ لَا بَأْسَ.


وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).


____________


(1)- ياتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و في البابين 41، 68 من أبواب نكاح العبيد.

و ياتي ما يدل على جواز التحليل و حكمه في الأبواب 31، 32، 33 من أبواب نكاح العبيد.


(2)- الباب 12 فيه حديث واحد.

(3)- قرب الاسناد- 114، و أورده في الحديث 7 من الباب 7 من أبواب الربا، و في الحديث 13 من الباب 11 من أبواب السلف.

(4)- مسائل علي بن جعفر- 125- 91.

(5)- تقدم في الحديث 12 من الباب 11 من أبواب السلف.

التالي ص 24/434 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...