وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع عشر 19 · صفحة 266 من 511

صفحة
[صفحة 239]

حَمْلَهُ عَلَى مَا عَدَا الْوَلَدَ لِمَا تَقَدَّمَ (1) وَ يُمْكِنُ كَوْنُ قَوْلِهِ وَ إِنْ كَانَتْ قَيْداً لِقَوْلِهِ أَوْ لَمْ يَحُزْهَا خَاصَّةً لَا لِلْقِسْمَيْنِ يَعْنِي مَعَ عَدَمِ الْقَبْضِ يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ وَ إِنْ كَانَتْ لِذِي قَرَابَةٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).


(4) 7 بَابُ حُكْمِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ لِلزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ وَ حُكْمِ هِبَةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ

24498- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِيمَا يَهَبُ لِامْرَأَتِهِ- وَ لَا الْمَرْأَةُ فِيمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا حِيزَ أَوْ لَمْ يُحَزْ- لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ- أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً (6)- وَ قَالَ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً- فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (7) وَ هَذَا يَدْخُلُ فِي الصَّدَاقِ وَ الْهِبَةِ.


التالي ص 266/511 — الأصلية 239 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...