وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع عشر 19 · صفحة 268 من 511

صفحة
[صفحة 240]

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3) وَ الْقَرِينَةُ أَنَّهُ تَضَمَّنَ الْمَنْعَ مِنَ الرُّجُوعِ قَبْلَ الْقَبْضِ.


24499- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ فِيهَا- فَقَالَ هِيَ عَلَيْكَ صَدَقَةٌ فَقَالَ- إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لِلَّهِ فَلْيُمْضِهَا- وَ إِنْ لَمْ يَقُلْ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِنْ شَاءَ فِيهَا.


وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ أَيْضاً كَمَا مَرَّ فِي الصَّدَقَةِ (5).


24500- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَيْهِ صَدَاقٌ- أَوْ بَعْضُهُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِي مَرَضِهَا قَالَ لَا- وَ لَكِنْ إِنْ وَهَبَتْ لَهُ جَازَ مَا وَهَبَتْ لَهُ مِنْ ثُلُثِهَا.


24501- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ مِنْ مَالِهَا شَيْئاً- بِغَيْرِ إِذْنِ


____________


(1)- التهذيب 7- 463- 1858.

(2)- مضى في الباب 6 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديث 2 من هذا الباب، و في الباب 8، و في الحديث 3 من الباب 9، و في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 9- 153- 628.

(5)- مر في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الوقوف و الصدقات.

(6)- التهذيب 9- 158- 652، و أورده في الحديث 16 من الباب 17 من أبواب الوصايا.

(7)- التهذيب 7- 462- 1852، و أورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف.

التالي ص 268/511 — الأصلية 240 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...