وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع عشر 19 · الصفحة الأصلية 392 / داخلي 380 من 423

صفحة
[صفحة 392]

يَكُونَ صَاحِبُهَا اسْتَثْنَى مِمَّا فِيهَا (1)


. (2) 60 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِمَالٍ لِلْكَعْبَةِ وَجَبَ صَرْفُهُ إِلَى الْمُحْتَاجِينَ مِنَ الْحُجَّاجِ وَ الْمُعْتَمِرِينَ لَا إِلَى الْخُدَّامِ


24829- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ثَمَنَ جَارِيَتِهِ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ- فَقَالَ إِنَّ أَبِي أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ جَعَلَ جَارِيَتَهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ- فَقَالَ لَهُ أَبِي مُرْ مُنَادِياً يُنَادِي عَلَى الْحِجْرِ- أَلَا مَنْ قَصَرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ أَوْ نَفِدَ طَعَامُهُ- فَلْيَأْتِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ- وَ أَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ حَتَّى يَنْفَدَ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ.


وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ (6).


____________

(1)- الفقيه 4- 217- 5510.

(2)- الباب 60 فيه حديث واحد.

(3)- التهذيب 9- 214- 743، و أورده في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف.

(4)- التهذيب 5- 483- 1719.

(5)- التهذيب 5- 440- 1529.

(6)- تقدم في البابين 22، 24 من أبواب مقدمات الطواف.

التالي الأصلية 392داخلي 380/423 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...