وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع عشر 19 · صفحة 437 من 511

صفحة
[صفحة 380]

قَالَ الصَّدُوقُ إِنَّمَا يَعْنِي كَرَاهَةَ اخْتِيَارِ الْمَرْأَةِ لِلْوَصِيَّةِ فَمَنْ أَوْصَى إِلَيْهَا لَزِمَهَا الْقِيَامُ بِالْوَصِيَّةِ عَلَى مَا تُؤْمَرُ بِهِ وَ يُوصَى إِلَيْهَا فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ كَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ قَالَ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِإِجْمَاعِ عُلَمَاءِ الطَّائِفَةِ عَلَى الْفَتْوَى بِالْخَبَرِ الْأَوَّلِ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَصِيَّةِ إِلَى الْكَبِيرِ وَ الصَّغِيرِ (2) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3).


التالي ص 437/511 — الأصلية 380 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...