وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع عشر 19 · صفحة 467 من 511

صفحة
[صفحة 402]

بَعْدَ مَوْتِهِ- فَقَالَ ثُلُثِي بَعْدَ مَوْتِي بَيْنَ مَوَالِيَّ وَ مَوْلَيَاتِي- وَ لِأَبِيهِ مَوَالٍ يُدْخَلُونَ مَوَالِي أَبِيهِ فِي وَصِيَّتِهِ- بِمَا يُسَمَّوْنَ مَوَالِيَهُ أَمْ لَا يُدْخَلُونَ- فَكَتَبَ(ع)لَا يُدْخَلُونَ.


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (1).


24846- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْفَقِيهِ(ع)رَجُلٌ أَوْصَى- لِمَوَالِيهِ وَ مَوَالِي أَبِيهِ بِثُلُثِ مَالِهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ- قَالَ الْمَالُ لِمَوَالِيهِ وَ سَقَطَ مَوَالِي أَبِيهِ.


أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِابْتِدَاءِ بِمَوَالِيهِ وَ تَعْيِينِ مَبْلَغٍ لَهُمْ وَ ذِكْرِ مَوَالِي أَبِيهِ بَعْدَ تَمَامِ الثُّلُثِ لِمَا تَقَدَّمَ (3).


(4) 70 بَابُ حُكْمِ وَصِيِّ الْوَصِيِّ فِي الْقِيَامِ بِالْوَصِيَّةِ وَ حُكْمِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ

24847- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ وَصِيَّ رَجُلٍ- فَمَاتَ وَ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ- هَلْ يَلْزَمُ الْوَصِيَّ وَصِيَّةُ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ هَذَا وَصِيَّهُ- فَكَتَبَ(ع)يَلْزَمُهُ بِحَقِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ قِبَلَهُ حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.


التالي ص 467/511 — الأصلية 402 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...