وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع عشر 19 · صفحة 499 من 511

صفحة
[صفحة 426]

أَحْدَثَ هَذَا الْحَدَثَ لَمْ يَجُزْ لِلْوَصِيِّ إِنْفَاذُ وَصِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَ قَالَ الشَّيْخُ هَذَا الْحُكْمُ مَقْصُورٌ عَلَى هَذِهِ الْقَضِيَّةِ لَا يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهَا لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ الرَّجُلُ مِنَ الْمِيرَاثِ الْمُسْتَحَقِّ بِنَسَبٍ شَائِعٍ بِقَوْلِ الْمُوصِي وَ أَمْرِهِ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمِيرَاثِ إِذَا كَانَ نَسَبُهُ ثَابِتاً وَ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ (1).


(2) 91 بَابُ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ مِنَ الدَّيْنِ بِضَمَانِ مَنْ يَضْمَنُهُ لِلْغُرَمَاءِ بِرِضَاهُمْ

24884- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ- قَالَ إِذَا رَضِيَ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الضَّمَانِ (4) وَ غَيْرِهِ (5).


____________


(1)- لا يخفى أن كلام الشيخ أخص من كلام الصدوق، و يحتمل اتحاد مرادهما. (منه.

قده).


(2)- الباب 91 فيه حديث واحد.

(3)- الفقيه 4- 225- 5530، و أورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الدين، و في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الضمان.

(4)- تقدم في الحديثين 2 و 3 من الباب 3 من أبواب الضمان.

(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2 و في الباب 14 من أبواب الدين.

التالي ص 499/511 — الأصلية 426 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...