(1)- التهذيب 7- 184- 813، و الاستبصار 3- 125- 444.
(2)- في الاستبصار أحمد بن محمد بن يحيى.
(3)- التهذيب 7- 185- 814، و الاستبصار 3- 125- 445، و أورده عن الكافي و قرب الاسناد في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب موجبات الضمان.
(4)- في نسخة- قال (هامش المخطوط).
(5)- ياتي في الباب 2، 3 من هذه الأبواب.
(6)- تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار، و تقدم ما يدل على جواز العارية في كل شيء فيه الصلاح و حرمتها في المحرمات في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ما يكتسب به.