وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع عشر 19 · صفحة 87 من 434

صفحة
[صفحة 94]

أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ أَعَارَ جَارِيَةً- فَهَلَكَتْ مِنْ عِنْدِهِ وَ لَمْ يَبْغِهَا غَائِلَةً- فَقَضَى أَنْ لَا يَغْرَمَهَا الْمُعَارُ- وَ لَا يَغْرَمَ الرَّجُلُ إِذَا اسْتَأْجَرَ الدَّابَّةَ- مَا لَمْ يُكْرِهْهَا أَوْ يَبْغِهَا غَائِلَةً.


24232- 10- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى (2) عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا غُرْمَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ إِذَا هَلَكَتْ أَوْ سُرِقَتْ- أَوْ ضَاعَتْ إِذَا كَانَ الْمُسْتَعِيرُ مَأْمُوناً.


24233- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ (4) مَنِ اسْتَعَارَ عَبْداً مَمْلُوكاً لِقَوْمٍ فَعِيبَ فَهُوَ ضَامِنٌ- وَ قَالَ مَنِ اسْتَعَارَ حُرّاً صَغِيراً فَعِيبَ فَهُوَ ضَامِنٌ.


أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنِ اسْتَعَارَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى مَنْ فَرَّطَ وَ عَلَى مَنْ شُرِطَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِي خِيَارِ الشَّرْطِ (6).


____________


(1)- التهذيب 7- 184- 813، و الاستبصار 3- 125- 444.

(2)- في الاستبصار أحمد بن محمد بن يحيى.

(3)- التهذيب 7- 185- 814، و الاستبصار 3- 125- 445، و أورده عن الكافي و قرب الاسناد في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب موجبات الضمان.

(4)- في نسخة- قال (هامش المخطوط).

(5)- ياتي في الباب 2، 3 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار، و تقدم ما يدل على جواز العارية في كل شيء فيه الصلاح و حرمتها في المحرمات في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ما يكتسب به.

التالي ص 87/434 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...