وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع عشر 19 · صفحة 94 من 434

صفحة
[صفحة 102]

سُوقَةً- أَوْ كَافِراً أَوْ مُؤْمِناً- فَحَلَالٌ إِجَارَتُهُ وَ حَلَالٌ كَسْبُهُ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ- وَ أَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنْ وُجُوهِ الْإِجَارَةِ- نَظِيرُ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ- عَلَى حَمْلِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَكْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ- أَوْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِي صَنْعَةِ ذَلِكَ الشَّيْءِ أَوْ حِفْظِهِ أَوْ لُبْسِهِ- أَوْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِي هَدْمِ الْمَسَاجِدِ ضِرَاراً- وَ قَتْلِ النَّفْسِ بِغَيْرِ حِلٍّ- أَوْ عَمَلِ التَّصَاوِيرِ وَ الْأَصْنَامِ وَ الْمَزَامِيرِ- وَ الْبَرَابِطِ وَ الْخَمْرِ وَ الْخَنَازِيرِ وَ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ- أَوْ شَيْءٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ الَّذِي كَانَ مُحَرَّماً عَلَيْهِ- مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْإِجَارَةِ فِيهِ- وَ كُلُّ أَمْرٍ يُنْهَى عَنْهُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ- فَمُحَرَّمٌ عَلَى الْإِنْسَانِ إِجَارَةُ نَفْسِهِ فِيهِ أَوْ لَهُ- أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ أَوْ لَهُ إِلَّا لِمَنْفَعَةِ مَنِ اسْتَأْجَرْتَهُ- كَالَّذِي يَسْتَأْجِرُ لَهُ الْأَجِيرَ يَحْمِلُ لَهُ الْمَيْتَةَ- يُنَحِّيهَا عَنْ أَذَاهُ أَوْ أَذَى غَيْرِهِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ كُلُّ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ- أَوْ آجَرَ مَا يَمْلِكُ أَوْ يَلِي أَمْرَهُ مِنْ كَافِرٍ أَوْ مُؤْمِنٍ- أَوْ مَلِكٍ أَوْ سُوقَةٍ عَلَى مَا فَسَّرْنَا مِمَّا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ فِيهِ- فَحَلَالٌ مُحَلَّلٌ فِعْلُهُ وَ كَسْبُهُ.


24243- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ صَاحِبِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتُبُ الْمُصْحَفَ بِالْأَجْرِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جُمْلَةٍ مِمَّا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ فِيهِ فِيمَا يُكْتَسَبُ بِهِ (2).


____________


(1)- مستطرفات السرائر- 55- 9، و أورده عن قرب الاسناد في الحديث 12 من الباب 31 من أبواب ما يكتسب به.

(2)- تقدم في الأبواب 9، 10، 12، 15، 17، 18، 19، 29 من أبواب ما يكتسب به، و في الباب 1 من أبواب النيابة في الحج.

التالي ص 94/434 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...