وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · الصفحة الأصلية 104 / داخلي 94 من 549

[صفحة 104]

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً لَمْ تُدْرِكْ- فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا اقْتَضَّهَا فَأَفْضَاهَا فَقَالَ- إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا حِينَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ- فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ- أَوْ كَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ حِينَ دَخَلَ بِهَا فَاقْتَضَّهَا- فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ- فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُغَرِّمَهُ دِيَتَهَا- وَ إِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا حَتَّى تَمُوتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.


25151- 10- (1) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: حَدُّ بُلُوغِ الْمَرْأَةِ تِسْعُ سِنِينَ.


أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْأَمَةِ فِي مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).


(3) 46 بَابُ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ الصِّغَارِ

25152- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّا نُزَوِّجُ صِبْيَانَنَا وَ هُمْ صِغَارٌ- فَقَالَ إِذَا زُوِّجُوا وَ هُمْ صِغَارٌ لَمْ يَكَادُوا أَنْ يَأْتَلِفُوا (5).


____________

(1)- الخصال 421- 17.

(2)- ياتي في الباب 3 من أبواب نكاح العبيد و الاماء و في الباب 44 من موجبات الضمان، و الباب 26 من ديات الأعضاء و ما يدل على الحرمة الأبدية في الباب 34 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، و تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات.

(3)- الباب 46 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 5- 398- 1.

(5)- في نسخة يتالفوا" هامش المخطوط".

التالي الأصلية 104داخلي 94/549 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...