وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · الصفحة الأصلية 299 / داخلي 288 من 549

[صفحة 299]

(1) 22 بَابُ حُكْمِ مَنِ ادَّعَى زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ وَ أَقَامَ بَيِّنَةً فَأَنْكَرَتْ وَ ادَّعَتْ أُخْتُهَا زَوْجِيَّتَهُ وَ أَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ

25670- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ- وَ أَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ- فَأَقَامَتْ أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ الْبَيِّنَةَ- أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ يُوَقِّتَا وَقْتاً- فَكَتَبَ إِنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الرَّجُلِ وَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ- لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ- وَ تُرِيدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّكَاحِ فَلَا تُصَدَّقُ- وَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ بِدُخُولٍ بِهَا.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ يَأْتِي فِي الْقَضَاءِ فِي تَرْجِيحِ الْبَيِّنَتَيْنِ (4).


(5) 23 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَادَّعَى آخَرُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَ أَنْكَرَتْ فَلَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى دَعْوَاهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثِقَةً

25671- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ


____________

(1)- الباب 22 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 5- 562- 26.

(3)- التهذيب 7- 433- 1729.

(4)- ياتي في الحديث 13 من الباب 12 من أبواب كيفية الحكم.

(5)- الباب 23 فيه 3 أحاديث.

(6)- الكافي 5- 563- 27.

التالي الأصلية 299داخلي 288/549 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...