وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · الصفحة الأصلية 303 / داخلي 292 من 549

[صفحة 303]

يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقاً فَلَا شَيْءَ لَهَا (1).


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ أَوْرَدَ الزِّيَادَةَ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَكَالَةِ (3).


(4) 27 بَابُ بُطْلَانِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَ هُوَ أَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَتَانِ وَ مَهْرُ كُلِّ وَاحِدَةٍ نِكَاحُ الْأُخْرَى

25679- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: نُهِيَ عَنْ نِكَاحِ الْمَرْأَتَيْنِ- لَيْسَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ إِلَّا بُضْعُ صَاحِبَتِهَا- وَ قَالَ لَا يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا- إِلَّا بِصَدَاقٍ أَوْ نِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ.


25680- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ غِيَاثِ (7) بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا جَلَبَ (8) وَ لَا جَنَبَ (9) وَ لَا


____________

(1)- الفقيه 3- 419- 4459.

(2)- التهذيب 7- 483- 1944.

(3)- تقدم في الباب 4 من أبواب الوكالة.

(4)- الباب 27 فيه 4 أحاديث.

(5)- الكافي 5- 360- 1.

(6)- الكافي 5- 361- 2، و التهذيب 7- 355- 1445.

(7)- في التهذيب عمار هامش المخطوط و في المصدر غياث.

(8)- الجلب في الزكاة جمع العامل المواشي الى مكان واحد و في السباق أن يتبع فرسه رجلا يزجره و يجلب عليه و يصيح. (النهاية 1- 281) هامش المخطوط.

(9)- الجنب بالتحريك أن يجنب الرجل مع فرسه فرسا آخر عند الرهان (الصحاح 1- 103) هامش المخطوط.

التالي الأصلية 303داخلي 292/549 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...