وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · الصفحة الأصلية 353 / داخلي 341 من 549

[صفحة 353]

صَارَ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ ثَمَانُونَ وَ فِي الزِّنَا مِائَةٌ- فَقَالَ يَا إِسْحَاقُ الْحَدُّ وَاحِدٌ وَ لَكِنْ زِيدَ هَذَا- لِتَضْيِيعِهِ النُّطْفَةَ وَ لِوَضْعِهِ إِيَّاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ- الَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (1).


25808- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَضْخَضَةِ (3) فَقَالَ- هِيَ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَ نِكَاحُ الْأَمَةِ خَيْرٌ مِنْهُ.


25809- 6- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيِّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّلْكِ فَقَالَ نَاكِحُ نَفْسِهِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.


أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الْعَامَّةِ أَوْ عَلَى الْإِنْكَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ كَأَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ نِكَاحُ مِثْلِ الْجَدَّةِ وَ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ مُحَرَّماً فَكَيْفَ يَحِلُّ نِكَاحُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ أَوْ عَلَى أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ مُعَيَّناً لَا يَزِيدُ وَ لَا يَنْقُصُ فَإِنَّ عَلَيْهِ التَّعْزِيرَ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ أَوْ عَلَى مَنْ جَهِلَ التَّحْرِيمَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الدَّلْكِ لَا بِقَصْدِ الِاسْتِمْنَاءِ بَلْ بِقَصْدِ الِاسْتِبْرَاءِ أَوْ لِتَحْصِيلِ الِانْتِشَارِ لِلنِّكَاحِ الْمُبَاحِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.


25810- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ أَبِي نَجْرَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَ لَا


____________

(1)- التهذيب 10- 99- 383.

(2)- الكافي 5- 540- 1.

(3)- الخضخضة الاستمناء باليد" القاموس المحيط 2- 329، هامش المخطوط".

(4)- الكافي 5- 540- 2.

(5)- الخصال- 106- 68، و أورده في الحديث 5 من الباب 79 من أبواب آداب الحمام.

التالي الأصلية 353داخلي 341/549 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...