وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · الصفحة الأصلية 426 / داخلي 413 من 549

[صفحة 426]

الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا- قَالَ إِنْ كَانَ قُبْلَةً أَوْ شِبْهَهَا فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ كَانَ زِنًا فَلَا.


25995- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)رَجُلٌ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ- هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ.


أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (2).


25996- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رَجُلٌ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ- أَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ.


أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِيهِ (4).


25997- 11- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذْ سَأَلَهُ سَعِيدٌ عَنْ رَجُلٍ- تَزَوَّجَ امْرَأَةً سِفَاحاً هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا- قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ.


وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ (6)


____________

(1)- التهذيب 7- 329- 1355، و الاستبصار 3- 166- 606.

(2)- تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.

(3)- التهذيب 7- 328- 1350، و الاستبصار 3- 165- 601.

(4)- تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.

(5)- التهذيب 7- 328- 1351، و الاستبصار 3- 165- 602، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(6)- قرب الاسناد 46.

التالي الأصلية 426داخلي 413/549 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...