وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · الصفحة الأصلية 437 / داخلي 424 من 549

[صفحة 437]

رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ امْرَأَةٌ فَسَأَلَ عَنْهَا- فَإِذَا النَّثَاءُ (1) عَلَيْهَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْفُجُورِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ يُحْصِنَهَا.


26030- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)نِسَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ فَوَاسِقُ- قُلْتُ فَأَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ قَالَ نَعَمْ.


26031- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلَهُ عَمَّارٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْفَاجِرَةَ مُتْعَةً- قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ التَّزْوِيجُ الْآخَرُ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ.


26032- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ طَاهِرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَحْرٍ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَسْرُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْفَاحِشَةِ الْمُبَيِّنَةِ الَّتِي إِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ بِهَا- فِي أَيَّامِ عِدَّتِهَا جَازَ (5) لِلزَّوْجِ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهِ- فَقَالَ(ع)الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ هِيَ السَّحْقُ دُونَ الزِّنَا- فَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا زَنَتْ وَ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ- لَيْسَ لِمَنْ أَرَادَهَا أَنْ يَمْتَنِعَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ التَّزْوِيجِ بِهَا- لِأَجْلِ الْحَدِّ وَ إِذَا سَحَقَتْ وَجَبَ عَلَيْهَا الرَّجْمُ- وَ الرَّجْمُ خِزْيٌ وَ مَنْ أَمَرَ اللَّهُ بِرَجْمِهِ فَقَدْ أَخْزَاهُ- وَ مَنْ أَخْزَاهُ فَقَدْ أَبْعَدَهُ- وَ مَنْ أَبْعَدَهُ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَبَهُ.


____________

(1)- النثاء، و النثا مثل الثناء، إلا أنه في الخير و الشر جميعا، و الثناء في الخير خاصة" الصحاح 6- 2501".

(2)- التهذيب 7- 253- 1091، و الاستبصار 3- 143- 517، و أورده في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب المتعة.

(3)- التهذيب 7- 253- 1090، و الاستبصار 3- 143- 516، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 133- 342، و أورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب المتعة.

(4)- إكمال الدين 459- 2.

(5)- في المصدر حل.

التالي الأصلية 437داخلي 424/549 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...