وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · الصفحة الأصلية 446 / داخلي 433 من 549

[صفحة 446]

(1) 16 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ مُؤَبَّداً إِنْ كَانَ عَالِماً أَوْ دَخَلَ وَ إِلَّا فَلَا بَلِ الْعَقْدُ بَاطِلٌ وَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ فَارَقَهَا الْأَوَّلُ

26055- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الَّتِي تَتَزَوَّجُ وَ لَهَا زَوْجٌ- يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً.


26056- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي امْرَأَةٍ فُقِدَ زَوْجُهَا أَوْ نُعِيَ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجَتْ- ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَطَلَّقَهَا- قَالَ تَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعاً ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ عِدَّةً وَاحِدَةً- وَ لَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً.


26057- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَهَا زَوْجٌ- وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَطَلَّقَهَا الْأَوَّلُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا- ثُمَّ عَلِمَ الْأَخِيرُ أَ يُرَاجِعُهَا قَالَ لَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.


أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الدُّخُولِ لِمَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي (6) أَوْ مَفْهُومُ الْغَايَةِ فِيهِ غَيْرُ مُرَادٍ.


____________

(1)- الباب 16 فيه 10 أحاديث.

(2)- التهذيب 7- 305- 1271، و أورد مثله باسناد آخر في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب تروك الاحرام.

(3)- التهذيب 7- 308- 1279.

(4)- التهذيب 7- 477- 1915، و الاستبصار 3- 188- 684.

(5)- مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.

(6)- ياتي في الأحاديث 6 و 9 و 10 من هذا الباب.

التالي الأصلية 446داخلي 433/549 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...