وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · الصفحة الأصلية 447 / داخلي 434 من 549

[صفحة 447]

26058- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- ثُمَّ اسْتَبَانَ لَهُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً فَتَرَكَهَا- ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ قَدِمَ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا- أَ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ هَذَا الَّذِي كَانَ تَزَوَّجَهَا- وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ لَهَا زَوْجاً قَالَ- مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.


أَقُولُ: لَعَلَّ الدُّخُولَ هُنَا بِمَعْنَى الْخَلْوَةِ لِمَا تَقَدَّمَ (2) وَ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ مِنْهُ أَنْ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِذْ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِيهِ.


26059- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى فِي رَجُلٍ ظَنَّ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ- فَنَكَحَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ تَزَوَّجَتْ سُرِّيَّتُهُ- فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ- أَوْ جَاءَ مَوْلَى السُّرِّيَّةِ- قَالَ فَقَضَى فِي ذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ امْرَأَتَهُ (4)- وَ يَأْخُذَ السَّيِّدُ سُرِّيَّتَهُ وَ وَلَدَهَا- أَوْ يَأْخُذَ رِضًا (5) مِنَ الثَّمَنِ ثَمَنِ الْوَلَدِ.


26060- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا نُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ أَخْبَرُوهَا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا- فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ- فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا الْأَخِيرِ- دَخَلَ بِهَا الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- وَ لَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً- وَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.


____________

(1)- التهذيب 7- 483- 1942 و الاستبصار 3- 188- 685.

(2)- تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.

(3)- التهذيب 8- 183- 641، و الاستبصار 3- 204- 738، و الفقيه 3- 548- 4886، و أورد نحوه في الحديث 3 من الباب 37 من أبواب العدد.

(4)- في المصدر زيادة- فهو أحق بها.

(5)- في المصدر رضاه.

(6)- التهذيب 7- 488- 1961، و الاستبصار 3- 190- 688.

التالي الأصلية 447داخلي 434/549 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...