وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · الصفحة الأصلية 457 / داخلي 444 من 549

[صفحة 457]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- وَ يَكُونُ لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- أَوْ نِصْفُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا.


26086- 22- (1) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ- فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ التَّزْوِيجِ فِي الْإِحْرَامِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْحُدُودِ (3).


(4) 18 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً دَوَاماً أَوْ مُتْعَةً وَ دَخَلَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا كَانَتْ فِي حَجْرِهِ أَوْ لَمْ تَكُنْ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِالْأُمِّ لَمْ تَحْرُمِ الْبِنْتُ عَيْناً

26087- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا.


وَ


رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا بَتَاتاً قَالَ لَا (6).


____________

(1)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 108- 266.

(2)- تقدم في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب تروك الاحرام و ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 1 و في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 27 من أبواب الحدود.

(4)- الباب 18 فيه 7 أحاديث.

(5)- الكافي 5- 422- 2.

(6)- الفقيه 3- 463- 4604.

التالي الأصلية 457داخلي 444/549 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...