وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · الصفحة الأصلية 489 / داخلي 476 من 549

[صفحة 489]

قَالَ: لَا تُزَوَّجُ ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا- وَ تُزَوَّجُ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا.


26165- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ- بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ لَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا.


أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (2).


26166- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا- وَ لَا عَلَى أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ.


وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).


26167- 9- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَتَزَوَّجِ الْمَرْأَةَ عَلَى خَالَتِهَا- وَ تَزَوَّجِ الْخَالَةَ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا.


26168- 10- (7) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ


____________

(1)- التهذيب 7- 332- 1366، و الاستبصار 3- 177- 643، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 106- 258.

(2)- تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب.

(3)- التهذيب 7- 333- 1369، و الاستبصار 3- 178- 646، و أورد ذيله باسناد آخر في الحديث 6 من الباب 8، و أورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب ما يحرم بالرضاع و في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.

(4)- الكافي 5- 445- 11.

(5)- الفقيه 3- 412- 4436.

(6)- الفقيه 3- 411- 4437، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 106- 260.

(7)- علل الشرائع 499- 1.

التالي الأصلية 489داخلي 476/549 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...