وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · الصفحة الأصلية 495 / داخلي 482 من 549

[صفحة 495]

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ دَخَلَ بَعْدَ تِسْعِ سِنِينَ فَلَا تَلْزَمُهُ الدِّيَةُ بَلِ الْإِجْرَاءُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكَهَا أَوْ طَلَّقَهَا. (1)


(2) 35 بَابُ تَحْرِيمِ تَزْوِيجِ الْمُطَلَّقَةِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وَ حُكْمِ طَلَاقِ الْمُخَالِفِ

26184- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِيَّاكَ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ- فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ-.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ


رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- إِيَّاكُمْ (5).


أَقُولُ: يَأْتِي فِيهِ تَفْصِيلٌ فِي الطَّلَاقِ (6).


26185- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ الْمُطَلَّقَاتِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ الْحَدِيثَ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الِاحْتِيَاطِ فِي النِّكَاحِ (8) وَ غَيْرِ


____________

(1)- و ياتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 44 من أبواب موجبات الضمان.

(2)- الباب 35 فيه حديثان.

(3)- الكافي 5- 424- 4، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 107- 361 و أورده باسناد آخر في الحديث 20 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق.

(4)- التهذيب 7- 470- 1883.

(5)- الفقيه 3- 406- 4418.

(6)- ياتي في ذيل الحديث 21 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق.

(7)- الكافي 5- 423- 1، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 107- 263 و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 36 من هذه الأبواب.

(8)- تقدم في الحديث 1 من الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح.

التالي الأصلية 495داخلي 482/549 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...