وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · الصفحة الأصلية 514 / داخلي 501 من 549

[صفحة 514]

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْعُيُوبِ وَ التَّدْلِيسِ (2).


(3) 50 بَابُ تَحْرِيمِ وَطْءِ الْإِنْسَانِ أَمَتَهُ إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ كَانَتْ فِي عِدَّةٍ

26234- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا تَجْمَعْ بَيْنَ الْأُمِّ وَ الِابْنَةِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا أَمَتَكَ وَ لَهَا زَوْجٌ- وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ فِي عِدَّةٍ الْحَدِيثَ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ (6).


(7) 51 بَابُ أَنَّهُ لَا يُورَثُ النِّكَاحُ وَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الشِّغَارِ

26235- 1- (8) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسٰاءَ كَرْهاً (9)- قَالَ


____________

(1)- التهذيب 7- 434- 1730.

(2)- ياتي في في الحديث 2 الباب 9 من أبواب العيوب و التدليس.

(3)- الباب 50 فيه حديث واحد.

(4)- الفقيه 3- 451- 4559، و أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 21، و قطعة في الحديث 8 من الباب 29 من هذه الأبواب، و قطعة في الحديث 5 من الباب 44، و تمامه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب نكاح العبيد.

(5)- تقدم في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(6)- ياتي في الباب 19 و 44 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

(7)- الباب 51 فيه حديث واحد.

(8)- تفسير القمي 1- 134.

(9)- النساء 4- 19.

التالي الأصلية 514داخلي 501/549 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...