وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · الصفحة الأصلية 521 / داخلي 507 من 549

[صفحة 521]

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً- يُضِيفُ إِلَيْهِنَّ أُخْرَى قَالَ لَا- حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَقُلْتُ مَنْ يَعْتَدُّ فَقَالَ هُوَ- قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ مُتْعَةً قَالَ وَ إِنْ كَانَ مُتْعَةً.


أَقُولُ: حُكْمُ الْمُتْعَةِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِمَا يَأْتِي هُنَا (1) وَ فِي الْمُتْعَةِ (2).


26248- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ- فَتَمُوتُ إِحْدَاهُنَّ فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى مَكَانَهَا- قَالَ لَا حَتَّى تَأْتِيَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ- سُئِلَ فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ لَا حَتَّى تَأْتِيَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.


أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ قَالَ لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ جَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً أُخْرَى مَكَانَهَا فِي الْحَالِ.


26249- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ- ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا- ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ أَمَةً وَ يَتَزَوَّجَهَا- فَقَالَ إِنْ هُوَ طَلَّقَ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ- وَ إِنْ طَلَّقَ مِنَ الثَّلَاثِ النِّسْوَةِ اللَّاتِي دَخَلَ بِهِنَّ وَاحِدَةً- لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى- حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).


26250- 7- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ


____________

(1)- ياتي في الباب 10 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب 4 من أبواب المتعة.

(3)- التهذيب 7- 475- 1906.

(4)- الفقيه 3- 420- 4462.

(5)- التهذيب 7- 485- 1948.

(6)- قرب الاسناد 109، مسائل علي بن جعفر 106- 10.

التالي الأصلية 521داخلي 507/549 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...