وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · الصفحة الأصلية 525 / داخلي 511 من 549

[صفحة 525]

(1) 7 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجَيْنِ وَ تَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَ لَا فِي عِدَّةِ أَحَدِهِمَا

26255- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ سَعْدٍ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الْغَيْرَةَ لِلرِّجَالِ- لِأَنَّهُ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً وَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ- وَ لَمْ يُحِلَّ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجَهَا- فَإِذَا أَرَادَتْ مَعَهُ غَيْرَهُ كَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ زَانِيَةً.


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ (3) (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَاتِ النِّكَاحِ (5) وَ فِي الْمُصَاهَرَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).


(8) 8 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ حُرَّتَيْنِ جَمْعاً أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ كَذَلِكَ

26256- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ


____________

(1)- الباب 7 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 5- 505- 2.

(3)- في المصدر الفضل.

(4)- علل الشرائع 504- 1.

(5)- تقدم في الحديث 1 و 6 من الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح، و الحديث 1 باب 78.

(6)- تقدم في الباب 16 و 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و في الحديث 1 و 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الباب 28 من أبواب المتعة، و الباب 27 من أبواب الزنا في الحدود و باب 44 في المصاهرة.

(8)- الباب 8 فيه 5 أحاديث.

(9)- الكافي 5- 476- 1.

التالي الأصلية 525داخلي 511/549 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...