وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · صفحة 106 من 625

صفحة
[صفحة 100]

أَتَحَدَّثَ فَقَالَ لِي- مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي هَذَا الْمَوْضِعِ- أَوْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَ لَا شُهُودٍ فَقُلْتُ يُكْرَهُ ذَلِكَ- فَقَالَ لِي بَلَى تَزَوَّجْهَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ- وَ فِي غَيْرِهِ بِلَا شُهُودٍ وَ لَا بَيِّنَةٍ.


أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ (2).


(3) 44 بَابُ جَوَازِ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

25139- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ تَخْطُبُ إِلَى نَفْسِهَا- قَالَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ- إِذَا كَانَ كُفْواً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ نَكَحَتْ زَوْجاً قَبْلَهُ.


25140- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا غَيْرُ السَّفِيهَةِ- وَ لَا الْمُوَلَّى عَلَيْهَا إِنَّ تَزْوِيجَهَا (6) بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِزٌ.


____________


(1)- ياتي في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح و في الباب 31 من أبواب المتعة.

(2)- ياتي في الحديث 11 من الباب 11 من أبواب المتعة.

(3)- الباب 44 فيه 3 أحاديث.

(4)- الكافي 5- 392- 5، و أورده في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب عقد النكاح.

(5)- الكافي 5- 391- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب عقد النكاح.

(6)- في نسخة تزوجها" هامش المخطوط".

التالي ص 106/625 — الأصلية 100 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...