وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · صفحة 153 من 562

صفحة
[صفحة 161]

ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ- عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ- وَ امْرَأَةٌ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ- وَ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ.


25308- 4- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَيُّ امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ وَ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا فَهِيَ تُلْعَنُ- حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا مَتَى مَا رَجَعَتْ.


وَ


رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: تَطَيَّبَتْ لِغَيْرِ زَوْجِهَا ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا (2)


. 25309- 5- (3) وَ عَنْهُ (عَنْ أَبِيهِ) (4) عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُجَمِّرَ ثَوْبَهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا.


مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.


25310- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا- بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَإِنْ


____________


(1)- الكافي 5- 518- 2، و الفقيه 3- 438- 4513 نحوه.

(2)- عقاب الأعمال 308- 1، و لم يرد فيه الاختلاف الذي ذكره المصنف.

(3)- الكافي 5- 519- 3.

(4)- ليس في المصدر.

(5)- الفقيه 3- 440- 4522.

(6)- الفقيه 4- 6- 4968.

التالي ص 153/562 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...