وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · صفحة 218 من 562

صفحة
[صفحة 222]

الدِّيبَاجِ وَ الْحَرِيرِ- فِي غَيْرِ صَلَاةٍ وَ إِحْرَامٍ- وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ إِلَّا فِي الْجِهَادِ- وَ يَجُوزُ أَنْ تَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ وَ تُصَلِّيَ فِيهِ- وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ وَ قَالَ النَّبِيُّ(ص) يَا عَلِيُّ لَا تَتَخَتَّمْ بِالذَّهَبِ فَإِنَّهُ زِينَتُكَ فِي الْجَنَّةِ- وَ لَا تَلْبَسِ الْحَرِيرَ فَإِنَّهُ لِبَاسُكَ فِي الْجَنَّةِ- وَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا عِتْقٌ وَ لَا بِرٌّ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا- وَ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا- وَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَافِحَ غَيْرَ ذِي مَحْرَمٍ- إِلَّا مِنْ وَرَاءِ ثَوْبِهَا وَ لَا تُبَايِعَ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ ثَوْبِهَا- وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَحُجَّ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا- وَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَدْخُلَ الْحَمَّامَ فَإِنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا- وَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ رُكُوبُ السَّرْجِ- إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ أَوْ فِي سَفَرٍ- وَ مِيرَاثُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ مِيرَاثِ الرَّجُلِ- وَ دِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ- وَ تُعَاقِلُ (1) الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ

التالي ص 218/562 — الأصلية 222 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...