وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · صفحة 245 من 625

صفحة
عِنْدَ تَلْقِينِ الْمَيِّتِ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِهِمَا- وَ لَا يَجُوزُ لَهُمَا إِدْخَالُ الْمَيِّتِ قَبْرَهُ- وَ إِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَجْلِسِهَا- فَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ حَتَّى يَبْرُدَ- وَ جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ- وَ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَيْهَا زَوْجُهَا- وَ أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا إِذَا مَاتَتْ زَوْجُهَا- وَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْكَشِفَ- بَيْنَ يَدَيِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ- لِأَنَّهُنَّ يَصِفْنَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِهِنَّ- وَ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَطَيَّبَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا- وَ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ- وَ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ- وَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا- وَ لَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِي عُنُقِهَا خَيْطاً- وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تُرَى أَظَافِيرُهَا بَيْضَاءَ- وَ لَوْ أَنْ (تَمَسَّهَا بِالْحِنَّاءِ مَسّاً) (4)- وَ لَا تَخْضِبُ يَدَيْهَا فِي حَيْضِهَا لِأَنَّهُ يُخَافُ عَلَيْهَا الشَّيْطَانُ- وَ إِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ الْحَاجَةَ وَ هِيَ فِي صَلَاتِهَا- صَفَّقَتْ بِيَدَيْهَا وَ الرَّجُلُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ- وَ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَ يُسَبِّحُ جَهْراً (5)- وَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ بِغَيْرِ خِمَارٍ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَمَةً فَإِنَّهَا تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ- وَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ لُبْسُ


____________


(1)- في المصدر زيادة تعلم.

(2)- في المصدر جشب.

(3)- في المصدر عورتها.

(4)- في المصدر تمسحها بالحناء مسحا.

(5)-" جهرا" ليس في المصدر.

التالي ص 245/625 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...