وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · صفحة 249 من 625

صفحة
[صفحة 223]

(1) 124 بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِ

25476- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ وَ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْظُرَ عَبْدُهَا إِلَى شَيْءٍ مِنْ جَسَدِهَا- إِلَّا إِلَى شَعْرِهَا غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ لِذَلِكَ.


25477- 2- (3) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِهَا إِذَا كَانَ مَأْمُوناً.


أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْعَمْدِ أَوْ عَلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ وَ الضَّرُورَةِ أَوِ التَّقِيَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ (4) وَ يَأْتِي (5).


25478- 3- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَمْلُوكُ- يَرَى شَعْرَ مَوْلَاتِهِ وَ سَاقَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.


أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (7).


____________


(1)- الباب 124 فيه 9 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 531- 4.

(3)- الكافي 5- 531- 4.

(4)- تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.

(5)- ياتي في الحديث 7 و 8 من هذا الباب.

(6)- الكافي 5- 531- 3.

(7)- تقدم في ذيل الحديث السابق.

التالي ص 249/625 — الأصلية 223 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...