وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · صفحة 316 من 625

صفحة
[صفحة 286]

حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْجَارِيَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ رِضَاءٍ مِنْهَا- قَالَ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ- إِذَا أَنْكَحَهَا جَازَ نِكَاحُهُ وَ إِنْ كَانَتْ كَارِهَةً.


وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ (1) أَقُولُ: لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِبُلُوغِهَا وَ رُشْدِهَا فَيُحْمَلُ عَلَى فَقْدِهِمَا أَوْ فَقْدِ أَحَدِهِمَا أَوِ التَّقِيَّةِ.


25644- 8- (2) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهَا- قَالَ نَعَمْ لَيْسَ يَكُونُ لِلْوَلَدِ (3) أَمْرٌ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً قَدْ دُخِلَ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ- فَتِلْكَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا إِلَّا أَنْ تُسْتَأْمَرَ.


أَقُولُ: هَذَا وَ أَمْثَالُهُ يَحْتَمِلُ الِاسْتِحْبَابَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْبِنْتِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5) وَ مَا تَضَمَّنَ اخْتِصَاصَ الْأَبِ بِالْوِلَايَةِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ (6) وَ كَذَا مَا تَضَمَّنَ اخْتِصَاصَ الْبِنْتِ وَ الْقَوْلُ بِالتَّشْرِيكِ فِي الْوِلَايَةِ هُوَ وَجْهُ الْجَمْعِ لِوُجُودِ التَّصْرِيحِ بِهِ وَ لِمُوَافَقَتِهِ الِاحْتِيَاطَ وَ الْبُعْدِ عَنِ التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.


____________


(1)- الكافي 5- 393- 4.

(2)- مسائل علي بن جعفر 112- 31.

(3)- في المصدر زيادة مع الوالد.

(4)- تقدم في الحديثين 7 و 10 من الباب 3 و في البابين 4 و 6 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الباب 11 من هذه الأبواب.

(6)- القول باختصاص الأب بالولاية قول الشافعي و جماعة من العامة، و القول باختصاص البنت بها قول أبي حنيفة و جماعة منهم" منه قده" هامش المخطوط".

التالي ص 316/625 — الأصلية 286 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...